القانوني

تنظيم مركز دعم اتخاذ القرار لعام 1437هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للافتتاح والعبارات الآتية وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المركز : مركز دعم اتخاذ القرار. التعظيم : تنظيم المركز. المجلس : مجلس إدارة المركز. الرئيس : رئيس المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٨/٠٩