القانوني

تنظيم مركز دعم اتخاذ القرار لعام 1437هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف المركز إلى دعم اتخاذ القرار وتطوير الخدمات وكفاية في مختلف المجالات في الوقت المطلوب وبالنسبة للمسألة، من خلال آليات ومناسبة وعملية تكتيف صنع واتخاذ القرار المناسب وتطبيقه، ويهدف بشكل خاص إلى الآتي: ١- رصد وتجلل الاختدادات والتحديات والمستجدات والظواهر والدراسات الداخلية والإقليمية والدولية وانعكاساتها، وإبداء الخيارات والبدائل والتصورات الملائمة والاتجاهية للتفعيل معها. ٢- إعداد الدراسات المستقبلية، ومتابعة التحديات والتحضيرات المحتملة في مختلف المجالات، وتقديم المقترحات اللازمة لمواجهةها. ٣- إعداد الدراسات المتعلقة بالموظفات ذات الأولوية والتنمية وما يواجهها من عوانق وصعوبات ومشكلات، وقطع التوصيات في ختامها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٨/٠٩