القانوني

تنظيم مركز دعم اتخاذ القرار لعام 1437هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٤- المساهمة في تطوير المعلومات اللازمة لمجلس الوزراء، ومجلس السياسة والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، بما يخدمها من ممارسة اختصاصاتها ومهامها. ٥- جمع البيانات والمعلومات ذات الصلة باختصاصات المركز والمهامها. ٦- الإسهام في تخطيط و توجيه الرأي العام حول القرارات المتخذة والموضوعات المطروحة والقضايا الثائرة. ٧- المادة الرابعة: ١٣ - تقديم الخدمات للقطاع العام للأعمالات المتناهية، وتقديم الخدمات للقطاع الخاص بمقابل. واللمركز في سبيل تحقيق أقراره الحصول على المعلومات والبيانات التي يحتتاجها من الأجهزة الحكومية وبالترتيب التي يرعاها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٨/٠٩