Regulations for Saudi Schools Abroad 1997
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الهدف من هذا التنظيم توفير فرصة التعليم لأبناء السعوديين الموفدين والعاملين والمبتعثين في الخارج وتحقيق ما يلي:
1- حمايتهم في الخارج من التأثر بما لا
يتفق مع أهداف وغايات التعليم في المملكة.
تعليمهم وفق المناهج والمقررات السعودية وذلك لتسهيل وتيسير اندماجهم في المدارس
داخل المملكة بعد عودتهم.
3- خدمة
المملكة إعلاميا من خلال أوجه النشاط التي تقوم بها المدارس.
4- تعميق
الانتماء والولاء للوطن.
5- تحقيق أسلوب من أساليب الدعوة الى الله وذلك بتوفير تعليم عربي إسلامي في مجتمعات
غير عربية أو غير إسلامية وإتاحة الفرصة لمن يرغب الدراسة على المنهج السعودي من
أبناء غير السعوديين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد