القانوني

Regulations for Saudi Schools Abroad 1997

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يوفر التعليم في الخارج لمن هم في سن التعليم العام وفق واحد أو أكثر من الأساليب التالية: 1- فتح مدارس سعودية تابعة للسفارات السعودية في الخارج. 2- فتح فصول دراسية في نوادي الطلبة السعوديين (إن وجدت) أو في مباني السفارات أو أي مبنى تابع لحكومة المملكة إن أمكن ذلك. التدريس المنزلي. إلحاق الطلاب بمدارس على نفقة الدولة في مقر إقامة أولياء أمورهم. المادة الثالثة: باستثناء المدارس والأكاديميات القائمة حالياً يشترط لافتتاح مدارس سعودية في الخارج الشروط التالية: 1- أن يتوفر المبنى المناسب الذي يفي باحتياجات المدرسة. 2- أن توافق دولة المقر على افتتاح المدرسة. 3- ألا تكون دولة المقر من الدول العربية التي تدرس مناهجها باللغة العربية. 4- أن توصي اللجنة المشار إليها في المادة الخامسة بافتتاح المدرسة. المادة الرابعة: يؤخذ بأسلوب أو أكثر من أساليب التعليم المذكورة في 4،3،2 من المادة الثانية إذا لم توصِ اللجنة المشار إليها في المادة الخامسة بافتتاح المدرسة. المادة الخامسة: تكون لجنة دائمة من وزارات المعارف والخارجية والمالية والاقتصاد الوطني مقرها وزارة المعارف وتحدد اختصاصاتها في: 1- دراسة طلبات افتتاح المدارس. 2- التوصية بأسلوب التعليم المناسب اذا لم تتوافر الشروط المطلوبة لافتتاح المدرسة. 3- تحديد المبالغ المالية اللازمة وفقاً لأسلوب التعليم المقترح. 4- تحديد الرسوم الدراسية التي يتم تحصليها من الطلبة. المادة السادسة: ترفع طلبات افتتاح المدارس من قبل سفارات المملكة في الخارج الى وزارة الخارجية. وتقوم الوزارة بدراستها واستيفاء المعلومات اللازمة ثم تحيلها الى وزارة المعارف لعرضها على اللجنة الدائمة المشار إليها في المادة الخامسة. المادة السابعة: تعد اللجنة المشار إليها في المادة الخامسة محضراً بما تنتهي إليه ويرفع من قبل وزير المعارف الى المقام السامي للنظر في إقراره واعتماد المبالغ المالية اللازمة. المادة الثامنة: اذا تمت الموافقة على افتتاح المدرسة تكون متابعتها والإشراف عليها وفق الآتي: 1- تتولى وزارة الخارجية مسؤولية الإشراف الإداري والمالي بالتنسيق مع وزارة المعارف. تتولى وزارة المعارف الإشراف المباشر على الجانب التعليم التربوي من خلال تعيين مدير سعودي للمدرسة ومدرسين سعوديين ما أمكن ذلك واعتماد المواد الدراسية، وتنظيم زيارات للمشرفين التربويين وذلك بصفة دورية لتقديم تقارير للوزارة عن سير الدراسة والامتحانات والوضع القائم بشكل عام. المادة التاسعة: المدارس والأكاديميات القائمة والتي تفتتح في الخارج تكون تحت إدارة مجلس برئاسة السفير أو من ينيبه وعضوية كل من: - الملحق الثقافي- إن وجد - ويكون نائباً للرئيس. - مسؤول من احد القطاعات التابعة للسفارة. - مدير المدرسة أو الأكاديمية ويكون أميناً للمجلس. - اثنين من المدرسين السعوديين العاملين في المدرسة. - ثلاثة من أولياء أمور الطلاب السعوديين يتم ترشيحهم من قبل أولياء أمور طلبة المدرسة. المادة العاشرة: تحدد اختصاصات مجلس الإدارة المشار إليه في المادة التاسعة بقرار يصدر من قبل وزارتي الخارجية والمعارف. المادة الحادية عشرة: تلتزم جميع المدارس والأكاديميات بالتدريس وفق الاتي: 1- التدريس وفق مناهج ومقررات وزارة المعارف. 2- أنظمة الاختبارات والقبول المطبقة في المدارس السعودية في الداخل. 3- تدريس المواد التي تشترطها دولة المقر اذا لزم الأمر. المواد التخصصية للبنات. المادة الثانية عشرة: اذا لم تتوفر الشروط اللازمة لافتتاح مدرسة وتقرر الأخذ بما ذكر في 2 أو 3 من المادة الثانية (فتح فصول أو التدريس المنزلي) فيتم التعاقد مع مدرسين لتدريس الطلبة وتدفع رواتبهم ومخصصاتهم من الميزانية المعتمدة لهذا الغرض. المادة الثالثة عشرة: اذا تعذر الأخذ بأي من أساليب التعليم المذكورة في 1، 2، 3 من المادة الثانية وتقرر الأخذ بما ذكر في 4 من نفس المادة (الحاق الطلاب بمدارس على نفقة الدولة في مقر إقامة أولياء أمورهم) فيتم تحديد المدارس التي يمكن أن يلحق بها الطلاب والموافقة على الرسوم الدراسية المطلوبة من قبل كل من وزارة الخارجية ووزارة التعليم العالي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة المعارف. المادة الرابعة عشرة: يوقف صرف المخصص السنوي الذي يصرف للعاملين في الممثليات السعودية في الخارج مقابل تعليم أبنائهم في حالة استفادتهم من أحد أساليب التعليم المشار إليها في المادة الثانية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٢/٢٥