Controls for the Contracting of Government Entities with Companies Having no Regional Headquarters in the Kingdom and with Related Parties for the year 2022 G
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 377
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالمصطلحات الآتية - أيضا وردت في هذه الضوابط - المعاني المبينة أمام كل منها،
الضوابط: ضوابط تجاه الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة.
الوزارة: وزارة المالية.
اللجنة: لجنة الاستئناف من الضوابط، المشكلة بناء على المادة (العاشرة) من الضوابط.
الرئيس: رئيس اللجنة.
المطابقة: مطابقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة: الشركات الأجنبية التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة،
وما فرق إقليمي في المملكة ومدرجة في القائمة المشار إليها في المادة (الخامسة) من الضوابط.
الطرف ذو العلاقة: أي كييل للشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي موزع أو مورد أو مقدم لخدمتها أو خدماتها فيما يخص تلك السلعم والخدمات.
الجهات الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات والمؤسسات العامة والأجهزة المستقلة ذات الشخصية المعنوية العامة.
الحالة الطارئة: حالة يكون فيها تهديد السلامة العامة أو الصحة العامة جدا وغير متوقع،
أو يكون فيها إخلال يندر بحدوث مساءلة أو المتطلبات.
الوثيقة: الوثيقة الإلكترونية الحكومية المعتمدة لإشراف الوزارة.
المملكة العربية السعودية
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
الرقم: ١٤
التاريخ: /
المرفقات:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد