القانوني

Controls for the Contracting of Government Entities with Companies Having no Regional Headquarters in the Kingdom and with Related Parties for the year 2022 G

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
377

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالمصطلحات الآتية - أيضا وردت في هذه الضوابط - المعاني المبينة أمام كل منها، الضوابط: ضوابط تجاه الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة. الوزارة: وزارة المالية. اللجنة: لجنة الاستئناف من الضوابط، المشكلة بناء على المادة (العاشرة) من الضوابط. الرئيس: رئيس اللجنة. المطابقة: مطابقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة: الشركات الأجنبية التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، وما فرق إقليمي في المملكة ومدرجة في القائمة المشار إليها في المادة (الخامسة) من الضوابط. الطرف ذو العلاقة: أي كييل للشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي موزع أو مورد أو مقدم لخدمتها أو خدماتها فيما يخص تلك السلعم والخدمات. الجهات الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات والمؤسسات العامة والأجهزة المستقلة ذات الشخصية المعنوية العامة. الحالة الطارئة: حالة يكون فيها تهديد السلامة العامة أو الصحة العامة جدا وغير متوقع، أو يكون فيها إخلال يندر بحدوث مساءلة أو المتطلبات. الوثيقة: الوثيقة الإلكترونية الحكومية المعتمدة لإشراف الوزارة. المملكة العربية السعودية Bureau of Experts At The Council Of Ministers الرقم: ١٤ التاريخ: / المرفقات:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٣