القانوني

Controls for the Contracting of Government Entities with Companies Having no Regional Headquarters in the Kingdom and with Related Parties for the year 2022 G

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
377

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للجهات الحكومية - عند تنفيذ أعاملا وتأمين مشترياتها- التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي طرف ذو علاقة إلا وفقا لأحكام نظام الجهات الحكومية بتنظيم ضبط الضوابط، سواء كانت خاصة لاحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أو لأي أنظمة أو لوائح أخرى، وتعد الضوابط مكملة للأحكام التي تتطلبها الجهات عند تنفيذ أعاملاها وتأمين مشترياتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٣