Controls for the Contracting of Government Entities with Companies Having no Regional Headquarters in the Kingdom and with Related Parties for the year 2022 G
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 377
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للجهات الحكومية - عند تنفيذ أعاملا وتأمين مشترياتها- التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي طرف ذو علاقة إلا وفقا لأحكام نظام الجهات الحكومية بتنظيم ضبط الضوابط، سواء كانت خاصة لاحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أو لأي أنظمة أو لوائح أخرى، وتعد الضوابط مكملة للأحكام التي تتطلبها الجهات عند تنفيذ أعاملاها وتأمين مشترياتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد