القواعد الخاصة بالحوافز للعاملين السعوديين بالهيئة الملكية لعام 1404هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 387
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تمش محايديا الهيئة الملكية والدفاع والبروزية العاملين في بهيئة الملكية تركيا لهم أو تدريبا لما قاموا به من أعمال في مناصبات ذات قيمة وطنية، ويكون منح الميدالية بقرار من نائب رئيس الهيئة الملكية بناء على التشاور من الأمين العام أو مدير عام الميدالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد