القانوني

القواعد الخاصة بالحوافز للعاملين السعوديين بالهيئة الملكية لعام 1404هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
387

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تمش محايديا الهيئة الملكية والدفاع والبروزية العاملين في بهيئة الملكية تركيا لهم أو تدريبا لما قاموا به من أعمال في مناصبات ذات قيمة وطنية، ويكون منح الميدالية بقرار من نائب رئيس الهيئة الملكية بناء على التشاور من الأمين العام أو مدير عام الميدالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٤/٠٣/١٦