القانوني

القواعد الخاصة بالحوافز للعاملين السعوديين بالهيئة الملكية لعام 1404هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
387

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بموجب قرار من مجلس الهيئة الملكية تحمل الهيئة الملكية بعد أضم ٥٠٠ من القيمة الأموال المذكور في بطاقة الهيئة الملكية وبتكلفة طيابة لواء ولأحد التحملية بما فيها قرار الهيئة الملكية رقم ٢٢/١٠٢/٢٠١٦ وتاريخ ٢٦/١٢/٢٠١٦ شهر قيد في العمل وفي بالمجلس الملكية فغلا عن كفائته وتناحيه الأمين العام طارق محمد إمارول محمد الأخضر الطلاب الطلاب هشام محسن شاكر محمد علي أبا عبدل فازي عبد الرحمن القسيمي فيصل البشيري خالد العلي التركي عبد العزيز فندوري (ر)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٤/٠٣/١٦