القانوني

قواعد تراخيص المشاريع الصغيرة أو المتوسطة على الخارطة لعام 1442هـ

المادة 1
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
394/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الوحدة العقارية: جزء من بيع وتأجير وحدات عقارية على الخارطة. المطور: الشخص المرخص له بيع وتأجير وتطوير العقارات، كمطور للمشروع. الخارطة: مخطط محددة لتقسيم العقارات. استشاري زبارة: مكتب الهندسي الفني لتقديم المشورة على البيع أو التأجير للمشروع. مساحة البناء: مجموع مساحات البناء المذكورة في كل مخطط للمبنى بأعمال المنفذة بعد التحقق من جودتها. المشروع الصغير: المشروع الذي لا تجاوز مساحة البناء فيه عن (5000 م²). المشروع المتوسط: المشروع الذي تتجاوز مساحة البناء فيه عن (5000 م² ولا تتجاوز (10000 م²). تعد هذه القواعد إلى: ١ . وضع الحدود الدنيا من الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للمشاريع الصغيرة أو المتوسطة للحصول على ترخيص ممارسة النشاط. ٢ . تحرير شركات التطوير العقاري في تطوير المخططات ومشاريع المناطق العمرانية. ٣ . تحرير المشاغل الصغيرة للاستثمار في التطوير العقاري. ٤ . تخفيض مشاريع التطوير العقاري لنشاط البيع على الخارطة. يتقدم بطلب الترخيص للمشروع الصغير أو المتوسط، وطلب للموحد لهذا الغرض إلى اللجنة ورفعا بما يلي: ١ . صورة من السجل التجاري للكيان المختص الفرعي أو الشركات. ٢ . شهادة تطمئن سلامة السجل للمطور من شركة مرخص لها بالخدمات الامتنائية على ألا يتجاوز تاريخ إصدار الشهادة ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب. ٣ . صورة من السلك الإلكتروني للمشروع، وخطاب بالموافقة على التمهيش على إصح المشروع من المركز التجاري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/٢٥