قواعد تراخيص المشاريع الصغيرة أو المتوسطة على الخارطة لعام 1442هـ
المادة 1الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 394/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الوحدة العقارية: جزء من بيع وتأجير وحدات عقارية على الخارطة.
المطور: الشخص المرخص له بيع وتأجير وتطوير العقارات، كمطور للمشروع.
الخارطة: مخطط محددة لتقسيم العقارات.
استشاري زبارة: مكتب الهندسي الفني لتقديم المشورة على البيع أو التأجير للمشروع.
مساحة البناء: مجموع مساحات البناء المذكورة في كل مخطط للمبنى بأعمال المنفذة بعد التحقق من جودتها.
المشروع الصغير: المشروع الذي لا تجاوز مساحة البناء فيه عن (5000 م²).
المشروع المتوسط: المشروع الذي تتجاوز مساحة البناء فيه عن (5000 م² ولا تتجاوز (10000 م²).
تعد هذه القواعد إلى:
١ . وضع الحدود الدنيا من الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للمشاريع الصغيرة أو المتوسطة للحصول على ترخيص ممارسة النشاط.
٢ . تحرير شركات التطوير العقاري في تطوير المخططات ومشاريع المناطق العمرانية.
٣ . تحرير المشاغل الصغيرة للاستثمار في التطوير العقاري.
٤ . تخفيض مشاريع التطوير العقاري لنشاط البيع على الخارطة.
يتقدم بطلب الترخيص للمشروع الصغير أو المتوسط، وطلب للموحد لهذا الغرض إلى اللجنة ورفعا بما يلي:
١ . صورة من السجل التجاري للكيان المختص الفرعي أو الشركات.
٢ . شهادة تطمئن سلامة السجل للمطور من شركة مرخص لها بالخدمات الامتنائية على ألا يتجاوز تاريخ إصدار الشهادة ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب.
٣ . صورة من السلك الإلكتروني للمشروع، وخطاب بالموافقة على التمهيش على إصح المشروع من المركز التجاري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد