قواعد تراخيص المشاريع الصغيرة أو المتوسطة على الخارطة لعام 1442هـ
المادة 4الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 394/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٥ . نموذج مع التقدم بطلب المشروع، وعددها بما يحدد نطاق الخدمة العقارية وفرتها.
س. جدول الدعوات.
National Center
١ . تقديم أداة ضمان (سند لأمر) مبلغ (مليون ريال) للمشروع، ومبلغ (ثلاثة ملايين ريال) للمشاريع المتوسطة.
٢ . إذا كان المطور لا يملك المشروع، فيشترط تزويد اللجنة بالاطفاقية المبرمة بين المطور ومالك الأرض أو مالك منشآت منها، على أن تتضمن الاتفاقية ما يلي:
١ . موافقة مالكي عين مقابل صحة أرض المشروع لصالح المشتريين.
٢ . بيان مسؤولية المطور والمالكين - على وجه التضامن - أمام المشتريين.
٣ . تكيين المطور من إنشاء الوحدات العقارية.
٤ . التزام المالك بعقود مع المشتريين، وإقرار الضوق بالمالك.
وزارة الإسكان
MINISTRY OF HOUSING
Tel. 0114517232
٥ التزام المالك بعدم إيذاء أي تصرفات من شأنها الإضرار بمستفيدين، بما في ذلك فسخ الاتفاقية مع المطور، إلا بعد موافقة المجني.
٦ التزام المالك بأحكام الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٦) وتاريخ ٠٩/٠٩/١٤٤١ه، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٥) وتاريخ ٠٩/٠٩/١٤٤٥ه، والقواعد الصادرة بقرار من البت السابع على الخارطة رقم (١-٢٢٠) وتاريخ ٠٩/٠٩/١٤٤٩ه.
١. تحصيص حساب بنكي بالمشروع، وتزويد اللجنة برقم الجباس.
٢. تحصيل جميع دفعات المشترين بالمشروع بالمخصص.
٣. تزويد اللجنة بنسخة من عقد الوحدة العقارية خلال بيئة أيام تعاقد مع المشترين.
٤. إحضار استشاري زائر.
٥. تقديم تقرير موقع كحدود على الآتي:
أ. بيانات المشترين وبيانات الفائض معهم.
ب. توضيح المقرر المعتمد والمعدل من قبل الاستشاري فيما يخص استلام الأعمال لكافة المراحل المنجزة.
ت. الدفعات التي تم إيداعها من المشترين حسب جدول الدفعات.
٦. كتيب الخطاب البنكي.
٧. حفظ سجل الوثائق الخاصة بالمشروع.
لا يحق للمطور الحصول على أكثر من مشروع أو مموظ في الوقت نفسه إلا بعد الانتهاء من المشروع.
٨. لا تخلى هذه القواعد والقواعد الأخرى الصادرة عن المجني، وتقرر فيها ما يناسب ذلك.
٩. اللجنة تعيد أي حكم من أحكام هذه القواعد ولا تكون تعديلات سارية إلا بعد نشرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد