Business Incubators Regulation
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-1-2018
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعريفات
يقصد بالآفات والعبارات الآتية - أيمنا وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الائتحة: لانحة تنظيم حاضنات الأعمال.
البيئة: البيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
المحاضف: محافظ حاضنات الأعمال.
سجل حاضنات الأعمال: السجل الذي تفيد فيه بيانات حاضنات الأعمال والمستفيدين.
حاضنة الأعمال: كيان مرخص له من البيئة، ومؤيد في سجل حاضنات الأعمال، يوفر بنية عمل مناسبة ليده وممارسة الأعمال والمشروعات، لفترة من الزمن.
المستفيد: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يمارس أو يرغب بممارسة عمل تجاري أو مهني ويرغب في الاستفادة من خدمات حاضنة الأعمال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد