القانوني

Business Incubators Regulation

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-1-2018

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعريفات يقصد بالآفات والعبارات الآتية - أيمنا وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: الائتحة: لانحة تنظيم حاضنات الأعمال. البيئة: البيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. المحاضف: محافظ حاضنات الأعمال. سجل حاضنات الأعمال: السجل الذي تفيد فيه بيانات حاضنات الأعمال والمستفيدين. حاضنة الأعمال: كيان مرخص له من البيئة، ومؤيد في سجل حاضنات الأعمال، يوفر بنية عمل مناسبة ليده وممارسة الأعمال والمشروعات، لفترة من الزمن. المستفيد: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يمارس أو يرغب بممارسة عمل تجاري أو مهني ويرغب في الاستفادة من خدمات حاضنة الأعمال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٢١