Business Incubators Regulation
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-1-2018
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
طلب الترخيص
يشترط للترخيص لحاضنة الأعمال، توفر المتطلبات والشروط الآتية:
أ. أن يكون طالب الحصول على الترخيص شركة، أو جامعة، أو جهة حكومية، أو مؤسسة أو جمعية أهلية، أو أي جهة أخرى يحددها مجلس إدارة البيئة.
ب. دراسة الجدوى.
١. وصف لحاضنة الأعمال وخدماتها.
٢. تحديد القطاعات المستفيدة - إن أمكن.
٤. سياسة الحاضنة في قبول المستفيدين وتخريجهم.
٥. القدرة الاستيعابية لعدد المستفيدين، واستخدامها من البيئة.
٦. رسم هندسي ووصف للتصميم الداخلي بين المكاتب والمساحات والأماكن المشتركة.
٧. خطة التقييم الدوري والخارجي لإجراءات حاضنة الأعمال والمستفيدين.
٨. السير الذاتية للمؤسسين وفريق العمل.
٩. تقديم المؤسسين نموذج الملائمة المعد من الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد