القانوني

Business Incubators Regulation

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-1-2018

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

طلب الترخيص يشترط للترخيص لحاضنة الأعمال، توفر المتطلبات والشروط الآتية: أ. أن يكون طالب الحصول على الترخيص شركة، أو جامعة، أو جهة حكومية، أو مؤسسة أو جمعية أهلية، أو أي جهة أخرى يحددها مجلس إدارة البيئة. ب. دراسة الجدوى. ١. وصف لحاضنة الأعمال وخدماتها. ٢. تحديد القطاعات المستفيدة - إن أمكن. ٤. سياسة الحاضنة في قبول المستفيدين وتخريجهم. ٥. القدرة الاستيعابية لعدد المستفيدين، واستخدامها من البيئة. ٦. رسم هندسي ووصف للتصميم الداخلي بين المكاتب والمساحات والأماكن المشتركة. ٧. خطة التقييم الدوري والخارجي لإجراءات حاضنة الأعمال والمستفيدين. ٨. السير الذاتية للمؤسسين وفريق العمل. ٩. تقديم المؤسسين نموذج الملائمة المعد من الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٢١