القانوني

Business Incubators Regulation

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-1-2018

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط المقر يشتترط في مقر حاضنة الأعمال الآتي: أ. أن يكون في موقع يتناسب مع أهدافها، وملاءمة للأغراض والأنشطة التي أسست من أجلها. ب. ج. أن يكون الموقع مستقلا على شارع تجاري، أو على شارع لا يقل عرضه عن (٣٠) مترا أو أن يكون داخل أي من: ١. المنشآت الحكومية. ٢. المنشآت التجارية. ٣. المنشآت التعليمية. ٤. المنشآت الزراعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٢١