Business Incubators Regulation
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-1-2018
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط المقر
يشتترط في مقر حاضنة الأعمال الآتي:
أ. أن يكون في موقع يتناسب مع أهدافها، وملاءمة للأغراض والأنشطة التي أسست من أجلها.
ب.
ج. أن يكون الموقع مستقلا على شارع تجاري، أو على شارع لا يقل عرضه عن (٣٠) مترا أو أن يكون داخل أي من:
١. المنشآت الحكومية.
٢. المنشآت التجارية.
٣. المنشآت التعليمية.
٤. المنشآت الزراعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد