Business Incubators Regulation
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-1-2018
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التزامات حاضنة الأعمال
تلتزم حاضنة الأعمال بما يلي:
أ. ألا تقل مدة عقد استجارتها عن ستين.
ب. الحصول على موافقة مكتوبة تخول لها حق التاجير إلى الغير طوال مدة عقد الإيجار.
ج. ألا يتجاوز عقد المستفيد مدة عقد استجابها.
تمكين المستفيد من استخدام الرخصة الصادرة للمباني وتجهيزاتها، ما لم يطلب نشاطه اشتراطات فنية أو تراخيص إضافية.
و عدم استعمال مقرها أو جزء منه لغير الأعراف المرخص فيها.
وتحديث بياناتها في سجل حاضنات الأعمال وبيانات المستفيدين خلال شهر من أي تعديل أو تغيير فيها، وفقا للموعد المن المهلة.
ح الحصول على موافقة الجهة عند نقل ملكيتها أو تغيير موقعها، أو أي تغيير يطرأ على نشاطها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد