Business Incubators Regulation
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-1-2018
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التزامات المستفيد
يلتزم المستفيد بما يلي:
إ ممارسة عمله في حاضنة الأعمال أو أكثر مدة لا يتجاوز مجموعة ثلاث سنوات،
و لائحته في الحالات التي تقدرها السمعة بتجاوز المدة المحددة لمجاليات معينة تستلم مددا أطول لاكتمال دورة إنتاجها أو استثمارها.
ب دون الإخلال بما نصت عليه الفقرة (د)، يلتزم المستفيد بالحصول على
على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية لممارسة عمله أو نشاطه داخل الحاضنة،
ويشترط موافقة حاضنة الأعمال على أي تعديل أو تغيير في الموقع.
ج التقديد بتعليمات وسياسات حاضنة الأعمال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد