القانوني

Business Incubators Regulation

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-1-2018

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التزامات المستفيد يلتزم المستفيد بما يلي: إ ممارسة عمله في حاضنة الأعمال أو أكثر مدة لا يتجاوز مجموعة ثلاث سنوات، و لائحته في الحالات التي تقدرها السمعة بتجاوز المدة المحددة لمجاليات معينة تستلم مددا أطول لاكتمال دورة إنتاجها أو استثمارها. ب دون الإخلال بما نصت عليه الفقرة (د)، يلتزم المستفيد بالحصول على على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية لممارسة عمله أو نشاطه داخل الحاضنة، ويشترط موافقة حاضنة الأعمال على أي تعديل أو تغيير في الموقع. ج التقديد بتعليمات وسياسات حاضنة الأعمال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٢١