القانوني

Business Incubators Regulation

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-1-2018

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التفتيش والرقابة ليهيئة القيام بالتفتيش والرقابة والدورية على حاضنات الأعمال للتأكد من التزامها باحكام هذه اللائحة، وعلى إدارة الأعمال توفير جميع البيانات والتفاصيل و التقارير التي تطلبها الهيئة لأداء عملها، وليهيئة أن تعهد بمهام التفتيش والرقابة الدورية إلى الجهة التي تحددها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٢١