Business Incubators Regulation
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-1-2018
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المخالفات
إذا خالفت حاضنة الأعمال أيا من أحكام هذه اللائحة، فهلية اتخاذ الآتي:
إ. الإنذار.
ب. إيقاف الترخيص مؤقتا.
ج. إلغاء الترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد