القانوني

Business Incubators Regulation

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-1-2018

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المخالفات إذا خالفت حاضنة الأعمال أيا من أحكام هذه اللائحة، فهلية اتخاذ الآتي: إ. الإنذار. ب. إيقاف الترخيص مؤقتا. ج. إلغاء الترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٢١