القانوني

Business Incubators Regulation

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-1-2018

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التمتع لصاحب الشأن التتلمح لحافظ الهيئة من القرار الصادر عليه، أو تصنيفه وتقييمه، أو إنذاره أو إيقاف ترخيصه أو إلغائه، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، وإذا صدر قرار محاخط برفض التتلم كان لصاحب الشأن حق الطعن فيه أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٢١