Business Incubators Regulation
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-1-2018
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
علاقة البيئة بحاضنات الأعمال
لا يشكل ترخيص الهيئة علاقة تعاقدية أو شراكة أو أي نوع من علاقات العمل المباشرة أو غير مباشرة بينها وبين الحاضنة. والحاضنة وحدها هي المسؤولة تجاه المستفيدين عن تنفيذ أنشطتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد