القانوني

Business Incubators Regulation

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-1-2018

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

علاقة البيئة بحاضنات الأعمال لا يشكل ترخيص الهيئة علاقة تعاقدية أو شراكة أو أي نوع من علاقات العمل المباشرة أو غير مباشرة بينها وبين الحاضنة. والحاضنة وحدها هي المسؤولة تجاه المستفيدين عن تنفيذ أنشطتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٢١