القانوني

Business Incubators Regulation

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-1-2018

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الخدمات الاختيارية ١. لحاضنة الأعمال - بعد استيفاء المتطلبات والتراخيص اللازمة - تقديم الخدمات الأية: أ. دراسات الجدوى وخطط العمل. ب. الخدمات الإدارية، الاستشارية، القانونية، المحاسبية، والإرشادية. ج. خدمات التمويل والاستثمار. د. الدعم الفني والتقني. ه. الأدوات المكتبية (استوديوهات، طابعات، محطة طبخ...). و. معامل مرخص لها من الجهات المختصة (طعام، صناعية,...). ز. خدمات السكرتارية. ح. إقامة الفعاليات وورش العمل ط. أي خدمات أخرى تناسب نشاطها. ٢. لتهيئة وضع تصنيف لحاضنات الأعمال وفق الخدمات الاختيارية التي تقدمها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٢١