تعديل الفقرتين (أ، د) وإضافة فقرة جديدة (هـ) إلى المادة (85) من لائحة مؤسسات السوق المالية المعدلة لعام 1445هـ
البند ثالثاساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-122-2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إضافة فقرة جديد
تحمل الترتيب (هـ) إلى المادة الخامسة والثمانين من اللائحة، وذلك
:بالنصّ الآتي
"هـ) في حال تسجيل أو تدوين أصول العميل باسم مؤسسة سوق مالية وفقاً لقواعد مركز
الإيداع أو باسم أمين حفظ خارجي في حال كان الأصل ذو العلاقة ورقة مالية تم
امتلاكها خارج المملكة، يج:ب على مؤسسة السوق المالية الالتزام بالآتي
. الاحتفاظ بسجلات وحسابات منفصلة تمكِّّنها من التمييز بين الأصول الخاصة بها
والأصول التابعة لعملائها. ويجب أن تمكِّّن هذه السجلات والحسابات مؤسسة
.السوق المالية من التمييز بين أصول كل عميل وعميل آخر
عام-
Public
2. أن يشتمل تقر ير مراجع حسابات مؤسسة السوق المالية المُعدّ وفقاً لحكم الفقرة
(ب) من المادة الثامنة والسبعين من هذه اللائحة على التأكد من التزام مؤسسة
.السوق المالية بقواعد أصول العملاء"، ويُعمل بها من تاريخ نشرها
(ب)
( تعديل الفقرة رقم2
( ) من الملحق رقم3) من تعليمات الحسابات
الاستثمارية الصادرة بقرار
( المجلس رقم4
) وتاريخ25
هـ الموافق03
م المعدلة
( بقراره رقم2
) وتاريخ05
هـ الموافق27
م، لتكون
" :بالنصّ الآتي2
:. البيانات الأساسية
ًفيما يتعلق بالعميل ذي الشخصية الطبيعية: الاسم الكامل للعميل ورقم هويته وفقا
.لمستند الهوية، وعنوانه، ومعلومات الاتصال به
فيما يتعلق بالعميل ذي الشخصية الاعتبارية: الاسم الكامل للعميل وفقًا لإثبات
التأسيس، ورقم سجله التجاري (إن وجد)، وعنوانه، ومعلومات الا .تصال به
الاسم الكامل للمفوض بتشغيل الحساب الاستثماري ورقم هويته وفقاً لمستند الهوية
.)(إن وجد
.رقم الحساب الاستثماري للعميل
ًرقم حساب المركز العائد للعميل لدى مركز الإيداع، مع بيان فئته في حال كان حسابا
.خاصاً وفق قواعد مركز الإيداع
حالة الحساب الاستث ماري-على سبيل المثال لا الحصر-
،: نشط، مجمد، مرهون
.مقفل"، ويُعمل بها من تاريخ نشرها
(ج)
إعلان مضمون الفقرتين (أ) و(ب) من هذا القرار في موقعَي الهيئة وشركة تداول السعودية
.الإلكترونيين
رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدلهال القويز
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد