القانوني

تعديل الفقرتين (أ، د) وإضافة فقرة جديدة (هـ) إلى المادة (85) من لائحة مؤسسات السوق المالية المعدلة لعام 1445هـ

البند ثانيا
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-122-2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعديل الفقرة (د) من المادة:الخامسة والثمانين من اللائحة، لتكون بالنص الآتي "د) في حال تسجيل أو تدوين أصول العميل باسم مؤسسة السوق المالية وفقاً لقواعد مركز الإيداع، أو باسم أمين حفظ خارجي في حال كان الأصل ذو العلاقة ورقة مالية تم امتلاكها خارج المملكة، يجب على مؤسسة السوق المالية الإفصاح للعميل مسبقاً وبشكل ،كتابي عن أي مخاطر قد تنشأ بسبب تسجيل أو تدوين أصول العميل بغير اسمه والحصول على موافقته الكتابية المسبقة على تسجيل أو تدوين أصوله باسم مؤسسة .السوق المالية أو أمين حفظ خارجي"، ويُعمل بها من تاريخ نشرها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/١٣