القانوني

لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية المعدلة لعام 1439هـ

المادة الرابعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-16-1439

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تستنوي الهيئة المقابل لترخيص منتجات الأجهزة والمنتجات الطبية بعد أقصى قدره خمسة وثلاثون ألف ريال (٣٥,٠٠٠ ريال) وفق تصنيف منتجات الأجهزة والمنتجات الطبية بعدة فئات الأجهزة والمنتجات الطبية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٩