لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية المعدلة لعام 1439هـ
المادة الرابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-16-1439
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستنوي الهيئة المقابل لترخيص منتجات الأجهزة والمنتجات الطبية بعد أقصى قدره خمسة وثلاثون ألف ريال (٣٥,٠٠٠ ريال) وفق تصنيف منتجات الأجهزة والمنتجات الطبية بعدة فئات الأجهزة والمنتجات الطبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد