لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية المعدلة لعام 1439هـ
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-16-1439
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الأفراد أمن وسرية المعلومات يجب مراعاة ما يلي:
1. اتزام جميع الأطراف المشمولة في هذه العلاقة على سرية المعلومات ذات العلاقة التي يحصلون عليها فرض
2. لا يوتر ذلك على التزام البيئة في تبادل المعلومات فيما بينها.
3. لا يوتر ذلك على المسؤوليات المتفقين بتقديم المعلومات في الحالات الجنائية
4. لا يوتر ذلك عن مسؤوليات الأشخاص المتضمن بتقديم المعلومات في الحالات الجنائية
ثانيا: الدعاية والإعلام للمنتجات الطبية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد