لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية المعدلة لعام 1439هـ
المادة الثامنة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-16-1439
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم البيئة بسحب أو خطر استخدام أي جهاز/منتج طي ظهر لها أنه قد يفرض صحة أو سلامة المرضى والمستخدمين للخطر حتى لو كان حاصلا على شهادة إذن بالتسويق من البيئة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد