لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية المعدلة لعام 1439هـ
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-16-1439
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الهيئة بمراجعة التحقق من البلاغات التي يبلغها المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية وتتخذ في شأنها الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الصحة العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد