لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية المعدلة لعام 1439هـ
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-16-1439
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الهيئة بإرفاقية استخدام الأجهزة والمنتجات الطبية في المملكة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة تركيبها وصيانتها بما يحقق سلامة المرضى والمستخدمين وغيرهم.
(الفصل التاسع)
السلامة والحماية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد