القانوني

لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية المعدلة لعام 1439هـ

المادة السابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-16-1439

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الهيئة بإرفاقية استخدام الأجهزة والمنتجات الطبية في المملكة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة تركيبها وصيانتها بما يحقق سلامة المرضى والمستخدمين وغيرهم. (الفصل التاسع) السلامة والحماية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٩