القانوني

لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية المعدلة لعام 1439هـ

المادة السابعة والتالون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-16-1439

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتعدى الهيئة مراقبا وتلبيات الأجهزة والمنتجات الطبية بمتطلبات لائحة بما يلي: أ. تعزيز الحماية وسلامة المرضى والمستخدمين وغيرهم. ب. تبادل المعلومات المتعلقة بالأجهزة والمنتجات الطبية للتنظيم من احتمالية أو تكور وقوعها أو التفليل من العواقب المحتملة لانتكار الجودة. ج. تحقيق أحد المعايير الأساسية مع بعد التسويق. د. تشجيع التعاون بين المصنعين ومقدمي الرعاية الصحية للمتلقي للتعرف على المشكلات المتعلقة بالأجهزة والمنتجات الطبية والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. ه. تشجيع الرعاية الصحية والمستخدمين والمصنعين القانونيين والموردين وكل الأطراف في سلسلة التوريد بالمملكة على الإبلاغ عن حوادث الأجهزة والمنتجات الطبية. و. توفير قاعدة بيانات عن سلامة وأداء الأجهزة والمنتجات الطبية بما يحقق تداول معلومات مع البيانات الرقابية العالمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٩