القانوني

لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية المعدلة لعام 1439هـ

المادة السادسة والتالون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-16-1439

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الهيئة بإبلاغ المصنعي أو المستوردين أو طرف حسب الحاجة والطرف المناسب إذا ظهر لبنا من خلال ممارستها للامتثال على الأجهزة والمنتجات الطبية ضمن متطلبات لائحة الأجهزة بما يظهر على الصحية العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٩