لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية المعدلة لعام 1439هـ
المادة السادسة والتالونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-16-1439
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الهيئة بإبلاغ المصنعي أو المستوردين أو طرف حسب الحاجة والطرف المناسب إذا ظهر لبنا من خلال ممارستها للامتثال على الأجهزة والمنتجات الطبية ضمن متطلبات لائحة الأجهزة بما يظهر على الصحية العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد