لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية المعدلة لعام 1439هـ
المادة الرابعة والتالونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-16-1439
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على مصنعي الأجهزة والمنتجات الطبية ومستورديها الأجهزة والمنتجات الطبية وتقديم الوثائق وتقديم الرعاية الصحية المستمرون للأجهزة والمنتجات الطبية لضمان نظام إدارة الجودة. ويقوم الهيئة بنشر الإشتراطات الخاصة بنظام إدارة الجودة على موقعها الإلكتروني وتفتتح نظام إدارة الجودة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد