القانوني

لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية المعدلة لعام 1439هـ

المادة الرابعة والتالون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-16-1439

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على مصنعي الأجهزة والمنتجات الطبية ومستورديها الأجهزة والمنتجات الطبية وتقديم الوثائق وتقديم الرعاية الصحية المستمرون للأجهزة والمنتجات الطبية لضمان نظام إدارة الجودة. ويقوم الهيئة بنشر الإشتراطات الخاصة بنظام إدارة الجودة على موقعها الإلكتروني وتفتتح نظام إدارة الجودة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٩