لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية المعدلة لعام 1439هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-16-1439
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم مكتب التحقق المرخص له من البنبة بضمان استقلالية وتجرد قراره عند المهام الموكلة إليه من البنبة
(الفصل الثامن)
مراقب ما بعد التسويق للأجهزة والمنتجات الطبية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد