لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية المعدلة لعام 1439هـ
المادة الخامسة والتالونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-16-1439
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تواجهت لدى الهيئة معلومات تتعلق أحد المصنعي أو منشئه أو طرف آخر في سلسلة توريد الجهاز/المنتج فليقدم معلومات أو إدعاءات مطلوبة من الهيئة، فلها إجراء التحقيق اللازم واتخاذ الإجراءات المناسبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد