القانوني

لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية المعدلة لعام 1439هـ

المادة الخامسة والتالون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-16-1439

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تواجهت لدى الهيئة معلومات تتعلق أحد المصنعي أو منشئه أو طرف آخر في سلسلة توريد الجهاز/المنتج فليقدم معلومات أو إدعاءات مطلوبة من الهيئة، فلها إجراء التحقيق اللازم واتخاذ الإجراءات المناسبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٩