القانوني

لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية المعدلة لعام 1439هـ

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-16-1439

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم البنبة بمراقبة أداء أو مكاتب التحقق للمهام الموكلة إليه. يجب أن لا يكون أي من مكاتب التحقق مبينا فيما في ذلك مديرها ومسؤولو التنفيذ والتحقق من المطابقة مصمما أو مستوردا أو مركبا أو مساهما في التصميم أو التركيب أو التسويق أو الصيانة لأي جهاز/منتج طعي يتم تنفيذه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٩