لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية المعدلة لعام 1439هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-16-1439
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم البنبة بمراقبة أداء أو مكاتب التحقق للمهام الموكلة إليه.
يجب أن لا يكون أي من مكاتب التحقق مبينا فيما في ذلك مديرها ومسؤولو التنفيذ والتحقق من المطابقة مصمما أو مستوردا أو مركبا أو مساهما في التصميم أو التركيب أو التسويق أو الصيانة لأي جهاز/منتج طعي يتم تنفيذه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد