لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية المعدلة لعام 1439هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-16-1439
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للبنبة تفويض بعض المهام الواردة في هذه اللائحة لمكاتب التحقق من المطابقة (طرف ثالث) مع استمرار مسؤولية البنبة عن تلك المهام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد