لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية المعدلة لعام 1439هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-16-1439
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة عدم موافقة الجهة على طلب الإذن بالتصنيع يتم إخطار مقدم الطلب بأسباب الرفض ويجوز له الاعتراض على قرار الرفض وفقا لإجراءات النظامية المتبعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد