القانوني

لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية المعدلة لعام 1439هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-16-1439

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ يغب على المصنع أو الممثل القانوني قبل طرح أي جهاز/منتج طبي في السوق التقدم للبنيه بمطلب الحصول على إذن بالتسويق وفقا للشروط التالية: 1 استيفاء الوثائق اللازمة التي تثبت أن الجهاز/المنتج مطلوب تسويقه متوافق مع تشريعات إحدى دول فريق التجانس العالمي. 2 تقديم الوثائق اللازمة والإجراءات والملحقة في كل طلب منشأ أو ترجمه للتناقي التي تكون بلغة أخرى إلى اللغة الإنجليزية. 3 طلب ترخيص المطبقة باللغة التي قد يمتلكها المنتج في طلب البيع للذلك. 4 تقديم شهادة مطابقة تثبت أن الجهاز/المنتج المطابق الذي تم الموافقة عليه إحدى دول فريق التجانس العالمي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٩