لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية المعدلة لعام 1439هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-16-1439
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنول البيئة ما يلي:
أولا: الترخيص للجهات الراغبة القيام بما يلي:
١. التحقيقات السريرية لطلب الأجهزة والمنتجات الطبية في السوق.
٢. إجراء التقييم السريري للأجهزة والمنتجات الطبية بالسوق.
ثانيا: إصدار الموافقة للقيام بما يلي:
١. إصدار الموافقات السريرية.
٢. إجراء التقييم السريري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد