القانوني

لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية المعدلة لعام 1439هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-16-1439

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنول البيئة ما يلي: أولا: الترخيص للجهات الراغبة القيام بما يلي: ١. التحقيقات السريرية لطلب الأجهزة والمنتجات الطبية في السوق. ٢. إجراء التقييم السريري للأجهزة والمنتجات الطبية بالسوق. ثانيا: إصدار الموافقة للقيام بما يلي: ١. إصدار الموافقات السريرية. ٢. إجراء التقييم السريري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٩