لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية المعدلة لعام 1439هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-16-1439
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتقدم مقدم الطلب بما يلي:
أ. إخطار مصنع الجهاز/المنتج الطلبي أو ممثله القانوني عند ترخيصه في طرح أي من الأجهزة المحددة وفقا للمادة الخامسة عشرة.
ب. ضمان تجزير و/أو نقل جهاز/المنتج وفقا للتعبئات الموضحة في توصيات المنشأة المرفقة/المنتج الطلبي.
ج. توثيق عملية بيع الجهاز/المنتج حتى يتم تعقبه في السوق، وتفويض سلطة مسؤوليات مراقبة السوق وتعقب الجهاز/المنتج حتى انتهاء استخدامه.
د. التأكد من إرفاق البطاقات التعريفية وإخطار الهيئة بأن تمكنه من ذلك قبل طرح الأجهزة والمنتجات الطبية للنسوق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد