القانوني

لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية المعدلة لعام 1439هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-16-1439

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتقدم مقدم الطلب بما يلي: أ. إخطار مصنع الجهاز/المنتج الطلبي أو ممثله القانوني عند ترخيصه في طرح أي من الأجهزة المحددة وفقا للمادة الخامسة عشرة. ب. ضمان تجزير و/أو نقل جهاز/المنتج وفقا للتعبئات الموضحة في توصيات المنشأة المرفقة/المنتج الطلبي. ج. توثيق عملية بيع الجهاز/المنتج حتى يتم تعقبه في السوق، وتفويض سلطة مسؤوليات مراقبة السوق وتعقب الجهاز/المنتج حتى انتهاء استخدامه. د. التأكد من إرفاق البطاقات التعريفية وإخطار الهيئة بأن تمكنه من ذلك قبل طرح الأجهزة والمنتجات الطبية للنسوق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٩