القانوني

لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية المعدلة لعام 1439هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-16-1439

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ. يجب على المستوردين والمصنعين المحليين القانونين الحصول على ترخيص للمنشأة وتقديمها ومستودعاها من الهيئة. ب. يجب على مقدم الطلب تقديم ما يلي: ١. رقم السجل الوطني للمنشأة الممنوحة له من الهيئة. ٢. قائمة بأصناف الأجهزة والمنتجات الطبية الممرر توريدها للمنشأة ومعلومات تفصيلية عن عنوان مصنع تلك الأجهزة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٩