لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية المعدلة لعام 1439هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-16-1439
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ. يجب على المستوردين والمصنعين المحليين القانونين الحصول على ترخيص للمنشأة وتقديمها ومستودعاها من الهيئة.
ب. يجب على مقدم الطلب تقديم ما يلي:
١. رقم السجل الوطني للمنشأة الممنوحة له من الهيئة.
٢. قائمة بأصناف الأجهزة والمنتجات الطبية الممرر توريدها للمنشأة ومعلومات تفصيلية عن عنوان مصنع تلك الأجهزة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد