القانوني

لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية المعدلة لعام 1439هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-16-1439

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ. تصدر الهيئة رقم سجل وطني لكل منشأة. ب. تصدر الهيئة رقم فيد لكل جهاز/منتج طي. المركز الوطني للرقابة والحقنبات (الفصل الخامس) ترخيص منشآت الأجهزة والمنتجات الطبية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٩