لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية المعدلة لعام 1439هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-16-1439
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ. تصدر الهيئة رقم سجل وطني لكل منشأة.
ب. تصدر الهيئة رقم فيد لكل جهاز/منتج طي.
المركز الوطني للرقابة والحقنبات
(الفصل الخامس)
ترخيص منشآت الأجهزة والمنتجات الطبية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد