لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية المعدلة لعام 1439هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-16-1439
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المستورد موجود بالمملكة تعيين ممثل قانوني له بنوب عنه في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد