القانوني

لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية المعدلة لعام 1439هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-16-1439

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنشئ الهيئة سجلا وطنيا للأجهزة والمنتجات الطبية وتسجل منشآها بما يلي: أ. حصر وإدارة المعلومات المطلوبة للأجهزة والمنتجات الطبية وتسجيل منشآها. ب. عمل تصور عن حجم سوق الأجهزة والمنتجات الطبية في المملكة. ج. توفير معلومات عن المنشآت العاملة في تصنيع أو تجميع الأجهزة والمنتجات الطبية في المملكة. د. توفير معلومات عن الأجهزة والمنتجات الطبية التي ستطرح للبيع في المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٩