لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية المعدلة لعام 1439هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-16-1439
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز إدخال أي جهاز/منتج طبي إلى المملكة أو طرحه في أسويافها أو استخدامه فيها. إلا بعد تسجيله لدى الهيئة والوصول على أي إذن للمسوقي منها وفقا لأحكام هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد