لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية المعدلة لعام 1439هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-16-1439
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أهداف الاطعمة
تهدف هذه الاطعمة إلى الآتي:
أ. حماية الصحة العامة في المملكة من خلال تطبيق الإجراءات والاشتراطات التي تضمن سلامة صحة المرضى
و مستخدمي الأجهزة والمنتجات الطبية الأخرى خلال مراحل تصنيعها واستخدامها أثناء عمرها الافتراضي.
ب. اتباع الإجراءات وتحديد المسؤوليات اللازمة لمقابلة الأجهزة والمنتجات الطبية المطروحة للتسويق و/أو الاستخدام في المملكة لجميع منتجات هذه الاطعمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد