القانوني

لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية المعدلة لعام 1439هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-16-1439

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أهداف الاطعمة تهدف هذه الاطعمة إلى الآتي: أ. حماية الصحة العامة في المملكة من خلال تطبيق الإجراءات والاشتراطات التي تضمن سلامة صحة المرضى و مستخدمي الأجهزة والمنتجات الطبية الأخرى خلال مراحل تصنيعها واستخدامها أثناء عمرها الافتراضي. ب. اتباع الإجراءات وتحديد المسؤوليات اللازمة لمقابلة الأجهزة والمنتجات الطبية المطروحة للتسويق و/أو الاستخدام في المملكة لجميع منتجات هذه الاطعمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٩