القانوني

لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية المعدلة لعام 1439هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-16-1439

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نطاق التطبيق تطبق هذه الاطعمة على الأشخاص والمنتجات التالية: أ. المصنعون وممثلو القانونين والمستوردين ب. جميع الأجهزة والمنتجات الطبية التي ستطرح للتسويق في المملكة ج. الأجهزة اللاصفة وأجهزة البرز الجراحية التجميلية لأغراض تجميلها غير طبية. (الفصل الثاني) تزويد أصحاب الملحقات بالأجهزة والمنتجات الطبية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٩