القانوني

لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية المعدلة لعام 1439هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-16-1439

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يكون الجهاز/المنتج مطابقا واحدة على الأقل من دبل فريق التنجاز العالمي، بالإضافة إلى الاختبارات الخاصة بالمملكة فيما يخص المطابقة و طرق استخدام الجهاز/المنتج والتي وفقا لاشتراطات تصنيع البنية. (الفصل الثالث) السجل الوطني للأجهزة والمنتجات الطبية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٩