لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية المعدلة لعام 1439هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-16-1439
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يكون الجهاز/المنتج مطابقا واحدة على الأقل من دبل فريق التنجاز العالمي، بالإضافة إلى الاختبارات الخاصة بالمملكة فيما يخص المطابقة و طرق استخدام الجهاز/المنتج والتي وفقا لاشتراطات تصنيع البنية.
(الفصل الثالث)
السجل الوطني للأجهزة والمنتجات الطبية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد