القانوني

لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية المعدلة لعام 1439هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-16-1439

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يجب على أجهزة والمنتجات الطبية المحلية ومستوردي الأجهزة والمنتجات الطبية الموجودين في المملكة والمؤمرين والمقدمي الرعاية الصحية المستوردين للأجهزة والمنتجات الطبية ومن له علاقة باستيراد أي جهاز/منتج طبي في السوق: السوق: أ. تسجيل منتجات الطبية الصحيحة للآجزة والمنتجات الطبية البهينة. ب. يجب على مقدمي المستوردين للأجهزة والمنتجات الطبية الآجازم باستخدامه للاجازة باستخدما لحاصل منشأهم فقط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٩