القانوني

لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية المعدلة لعام 1439هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-16-1439

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يمنح على المتقدمين بطلبات التسجيل/القبيد قبل الحصول باستيراد الأجهزة والمنتجات الطبية للمرة الأولى بالمملكة تقديم المعلومات المطلوبة: ٢. تسجيل المنشأ بالسجل الوطني اللاجازة والمنتجات الطبية ٢. ليفيد بصفة ودقة المعلومات المقدمة. ج. تحديث بيانات تسجيل منشأ المقدمة. د. تحديث بيانات الأجهزة والمنتجات الطبية سنويا أو عند طلب البيئة أو خلال عشرة أيام من أي تغيير جوهري للمعلومات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٩