لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية المعدلة لعام 1439هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-16-1439
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعامل ملحقات الأجهزة والمنتجات الطبية معاملة الأجهزة والمنتجات الطبية و يجب توافقها مع جميع الشروط والممتطلبات الواردة في هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد